909 - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ -[373]- الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (?)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ.
فَقَالُوا: (?) أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ (?) شَيْئاً؟!
فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (?) [ف: 82] نَعَمْ، نَعُدُّ (?) عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلاَ نَأْخُذُهَا (?)! وَلاَ نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلاَ الرُّبَّى وَلاَ الْمَاخِضَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ. وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ! وَذلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ (?) وَخِيَارِهِ
[قَالَ مَالِكٌ]: (?) وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ.
وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا. -[374]-
وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ.
وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.