681 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلاَقَتِهِ، وَلاَ عَلَى وِسَادَةٍ، إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ جَازَ ذلِكَ لَحُمِلَ فِي -[279]- أَخْبِئَتِهِ. وَلَمْ يُكْرَهْ ذلِكَ، لِأَنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ. وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ، لِمَنْ يَحْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، إِكْرَاماً لِلقُرْآنِ وَتَعْظِيماً لَهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015