532 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفُوفِ، وَالصَّلاَةُ قَائِمَةٌ
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذلِكَ وَاسِعاً، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، -[218]- وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلاً إِلَى الْمَسْجِدِ إِلاَّ بَيْنَ الصُّفُوفِ.