روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقصر عنها وما قرأ أجزأه إن شاء الله " الشافعي، الأم 1 / 263.

وقال النووي: " الصحيح المنصوص في الأم تجب في إحداهما أيِتهما شاء. . . والمذهب عند الأصحاب أنها تجب في إحداهما لا بعينها " (?) وفي مذهب الشافعية أوجه أخرى ذكرها النووي في المجموع.

وجعل الحنابلة: القراءة شرطا، قال البهوتي في سياق ذكر شروطه صحة الخطبتيِن: وقراءة آية كاملة لقول جابر: كان صلى اللَه عليه وسلم يِقرأ آيات ويِذكر الناس , رواه مسلم " (?) .

وفي الإنصاف للمرداوي: " الصحيح من المذهب أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقا في كل خطبة نص عليه أكثر الأصحاب، لأنها بدل من ركعتين " (?) .

وفي المذهب روايات أخرى ذكرها المرداوى في الإنصاف، وعلى كل حال فالقراءة مشروعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015