مسألة (1653) جمهور العلماء على أن من قذف أم ولدٍ؛ فإنه لا يقام عليه حد القاذف.
وقال أحمد في رواية: يحدّ وذكره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
مغ ج 12 (ص: 515).
نهاية كتاب موسوعة مسائل الجمهور
وبنعمته سبحانه وتعالى تتم الصالحات
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا
* * *