باب في قذف أم الولد هل فيه الحد

مسألة (1653) جمهور العلماء على أن من قذف أم ولدٍ؛ فإنه لا يقام عليه حد القاذف.

وقال أحمد في رواية: يحدّ وذكره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

مغ ج 12 (ص: 515).

نهاية كتاب موسوعة مسائل الجمهور

وبنعمته سبحانه وتعالى تتم الصالحات

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015