مسألة (1627) جمهور العلماء على أن من علق عتق عبده على شرط ثم باعه قبل وقوع الشرط أو وهبه، فإن وقع الشرط بعد ذلك، فإن البيع لا ينفسخ ولا تبطل الهبة ولا يعتق العبد. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد، وقال النخعي وابن أبي ليلى: ينتقض البيع ويعتق العبد.
مغ ج 12 (ص: 292).
مسألة (1628) جمهور أهل العلم على أن من أعتق عبده على شرط من غير أن يعين زمانًا كان يقول له أنت حرٌّ إن لم أضربك عشرة أسواط أو نحو ذلك، فإنه لا يعتق حتى يموت سيده، فإذا باعه قبل ذلك صح البيع ولم ينفسخ، وقال مالك: ليس له بيعه، فإن باعه فسخ البيع.
مغ ج 12 (ص: 292).
مسألة (1629) جمهور العلماء على أن من قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر عتق كل ولد ولدته، وبه يقول مالك والشافعي والأوزاعي والليث والثوري. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم (?).
مغ ج 12 (ص:302).
* * *