مشتركة بينه وبين غيره في الملك.

وقال أبو ثور: بل فيه الحد.

مغ ج 12 (ص: 265).

باب في الرجل يعتق في مرض موته أو يوصي بعتق ما يجاوز الثلث من ماله (?)

باب فيمن دبَّر (?) بعض عبده وكان ثلث ماله يفي بحل عبده

مسألة (1626) أكثر الفقهاء على أن من دبر بعض عبده، وكان ثلث ماله يفي بقيمة العبد كله؛ فإن العتق يسري إلى كل العبد ويكون حرًّا. وبه يقول أحمد في رواية والشافعي في قول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015