الإشراف ج 2 (ص: 277). بداية ج 2 (ص: 439) شرح ج 10 (ص: 153).

باب في الشركاء في العبد يَعْتِقُ أحدهم نصيبه (?) وهو موسر

مسألة (1623) جمهور من بلغنا قوله من أهل لعلم على أن من أعتق وهو موسر نصيبه في عبد بين شركاء؛ فإن جميع العبد يكون حرًّا وعلى المعتق قيمة حصص شركائه في العبد. والولاء للمعتق. وبه يقول ابن أبي ليلى ومالك وابن شبرمة والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق. وهو المعتمد في مذهب أحمد (?). قلت: والذكر كالأنثى عند الجمهور خلافًا لإسحاق حصره في الذكر، وقال عثمان البتي: لا يعتق إلا حصة المعتق ونصيب الباقين باقٍ على الرق ولا شيء على المعتق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015