باب في الدار في يد رجلين يدعي أحدهما كلها والثاتي نصفها

مسألة (1613) عامة أهل العلم على أن الدار إذا كانت تحت يد رجلين فادعى أحدهما ملك الدار كلها، وادعى الثاني مِلكَ نصفها، ولا بينة لواحد منهما فهي يينهما نصفين، وحكى عن ابن شبرمة أن لمن ادعاها كلها ثلاثة أرباعها والربع للثاني.

مغ ج 12 (ص: 177).

باب في الزوجين يتنازعان في البيت وليس لهما بينة (?)

باب في الرجل يمنع من حقه ولا بينة له هل يأخذ حقه بغير إذن؟ (?)

مسألة (1614) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من كان له حق عند فلان وعجز عن استيفائه لجحد مَنْ أخذ منه المال ولا بينة لصاحب الحق وكان ممتنعًا مَنْ عليه الحق في إجابته للحاكم، فإنه يجوز له أن يأخذ منه قدر حقه بغير إذنه إذا كان المأخوذ من جنس حقه ما لم يكن عَرَضًا وما لم يكن لآخذ الحق مدينًا لأحد سوى طالب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015