فصل في الأقضية (?)

باب في شهادة المدين علي دائنه بدين أووصية

مسألة (1597) جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لو ثبت لرجل على رجل دين ببينة؛ فإن ذلك لا يمنع من قبول شهادة المدين على غريمه الدائن بدين آخر أو وصية، وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل شهادته على غريمه الميت.

مغ ج 12 (ص:108).

باب في الُمدَّعَى عليه يحلف ليبرأ كيف تكون اليمين؟

مسألة (1598) جمهور العلماء بل عامتهم على أن المُدَّعِي إذا عدم البينة وتوجهت اليمين للمُدَّعَى عليه ليبرأ؛ فإنه يجزئه حتى يبرأ أن يقول "والله" ما عندي لفلان ما ادعاه عليَّ.

وقال مالك: الأفضل أن يقول "والله الذي لا إله إلا هو". قال ابن المنذر: هذا أحب إليَّ. وقال الشافعي: إن كان المُدَّعَى قصاصًا أو عتاقًا أو حدًّا أو مالًا يبلغ نصابًا غُلِّظَتْ اليمن، فيحلف "بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية" وقال في القسامة "عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور" واختاره أبو الخطاب الحنبلي. وجعل القاضي أبو يعلى الحنبلي هذا في القسامة خاصة وليس بشرط (?).

مغ ج 12 (ص:113).

باب في تغليظ (?) اليمين هل هو مشروع؟

مسألة (1599) جمهور الفقهاء على أن التغليظ في الأيمان بالزمان والمكان مشروع في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015