وقال آخرون: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضمة، وإليه ذهب أبو ثور وأبو عبيد وداود وأحمد في روايةٍ. قال ابن المنذر: وبه أقول (?).
مج ج 1 ص 373، ج 2 ص 200.
مسألة (93) أكثر أهل العلم على أنه إذا اجتمع موجبان للغسل كحيض وجنابةٍ فإنَّ غسلًا واحدًا يكفي، وبه قال عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.
ورُوي عن الحسن والنخعي في الحائض تطهر وقد كانت جنبًا أن عليها غسلين.
مغ ج 1 ص 220.
مسألة (94) جمهور العلماء على أنه لا تجب المولاة في الغسل، ولا يجب على المغتسل أن يرتب بين أعضاء الوضوء في بدنه، وبه قال أحمد.
وقال رييعة فيمن ترك ذلك أن عليه أن يعيد الغسل، وبه قال الليث.
قال الموفق (ابن قدامة): واختلف فيه عن مالك (?) وفيه وجه لأصحاب الشافعي.
مغ ج 1 ص 220.
مسألة (95) أكثر أهل العلم على أنه لا توقيت في قدر الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل، القليل في ذلك والكثير (?) سواء إذا استوعب المتوضئ أعضاء وضوئه