باب في شهادة العبد (?)

مسألة (1592) جمهور العلماء على عدم قبول شهادة العبيد، وبه يقول عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد.

وذهبت طائفة كثيرة إلى قبولها. روي ذلك عن عليٍّ وأنس رضي الله تعالى عنهما.

قال أنس: ما علمت أن أحدًا ردَّ شهادة العبد. وبه قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي وأبو ثور وداود ابن المنذر. وهو مذهب أحمد (?).

القرطبي ج 3 (ص: 390) بداية ج 2 (ص: 559).

باب في شهادة ولد الزنا

مسألة (1593) جمهور العلماء على قبول شهادة ولد الزنا. وممن ذهب إليه عطاء والحسن والشعبي والزهري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو حنيفة وأصحابه. وهو مذهب أحمد.

قلت: والجمهور على قبول شهادته في الزنا وغيره.

وقال مالك والليث: لا يجوز شهادته في الزنا خاصةً. وروي عن عثمان رضي الله عنه ما يومئ إليه فقد حكى عنه أنه قال: ودت الزانية أن النساء كلهن زنين (?).

مغ ج 12 (ص: 73).

باب في قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب (?)

مسألة (1594) جمهور العلماء على قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب. روي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015