شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي. وحكي مثل هذا عن الحكم وأبي عبيد وإسحاق (?).
فتح ج 11 (ص: 115).
مسألة (1585) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على قبول شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد غيرهم من المسلمين. وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وشريح القاضي وعَبِيدَةَ السلماني ومحمد بن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ويحيى بن حمزة، ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من مال إليه. كذا قال القرطبي. وهو قول أحمد بن حنبل نص عليه -رحمه الله- تعالى (?). وهو قول غير هؤلاء، رحمهم الله تعالى. قال ابن المنذر. وبهذا قال أكابر الماضين يعني في تفسير الآية التي في سورة المائدة.
قلت: وبه قال داود وأهل الظاهر. وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف.
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم.
مغ ج 12 (ص: 51) القرطبي ج 6 (ص: 349) فتح ج 11 (ص: 256) المحلى ج 9 (ص: 407).