مسألة (1574) جمهور العلماء على أنه يشترط لمن ينتصب للقضاء أن يكون ذكرًا.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضيًّا في غير الحدود أي، في الأموال وغير ذلك. وقال محمد بن جرير الطبري: لها أن تكون قاضية في كل شيء.
بداية ح 1ص 555.
* * *