فصل في اختلاف أهل العلم فيما يحنث به من الأَيْمَانِ (?)

باب في من حلف أن لا يدحل بيتًا فدخل مسجدًا

مسألة (1563) جمهور أهل العلم على أن من حلف أن لا يدخل بيتًا فدخل مسجدًا أو حمامًا، فإنه لا يحنث بذلك، وقال أحمد يحنث.

مغ ج 11 (ص 322).

باب في من حلف لا يأكل بيضًا فأكل بيض سمكِ وشبهه

مسألة (1564) أكثر العلماء على أن من حلف لا يأكل بيضًا؛ فإنه لا يحنث بأكل بيض لا ينفصل عن بائضه؛ كالسمك والجراد وشبههه. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو اختيار أبي الخطاب والموفق من الحنابلة، وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يحنث إذا أكل بيض سمك أو جراد.

مغ ج 11 (ص:323).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015