موعدًا فليست بيمين، كقوله: سأحلف (?).
مغ ج 11 (ص: 203).
مسأله (1552) جمهور الفقهاء على أن الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وسائر المخلوقات كالأنبياء والكعبة لا ينعقد يمينًا ولا يجب بالحنث فيها كفارة، وقال أحمد فيما روى عنه: إن الحلف برسول الله أو بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمين تنعقد ويجب بالحنث فيها كفارة. واتفق عليه أصحابه في المذهب (?).
مغ ج11 (ص: 209).
مسألة (1553) أكثر أهل العلم على أن من حلف أيمانًا متعددة على أجناس مختلفة كأن يقول والله لا آكل كذا، والله لا أشرب كذا، والله لا ألبس كذا، فإذا حنث في جميعها قبل أن يُكَفِّرَ عن واحدة منها فعليه في كل يمين كفارة. وبه قال أحمد في رواية المروزي عنه.
وقال إسحاق: عليه كفارة واحدة. وبه قال أحمد في رواية ابن منصور عنه وجعلها القاضي وأبو بكر عبد العزيز هي المذهب.
مغ ج 11 ص 212.
مسألة (1554) جمهور العلماء على جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث به.