مسألة (1541) جمهور العلماء على تحريم الحَلْفِ بغير الله وصفاته. وقال بعضهم: يجوز أن يحلف بما حلف الله تعالى به (?)، وقال الشافعي: أخشى أن تكون معصية (?).
مغ ج 11 ص:162.
مسألة (1542) جمهور العلماء على أن من حلف علي فِعْلِ شيء أو تَرْكِ شيء في مستقبل الزمان فلم يفعل أو لم يترك وقد فات زمان الفعل أو الترك، فإن عليه الكفارة بحنثه. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وذهبت طائفة إلى أن الحنث متى كان طاعةً لم يوجب كفارةً. وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، وقال قوم: من حلف على فعل معصيةٍ فكفارتها تركها. وهذا يشبه الذي قبله، وقال سعيد بن جبير: اللغو أن يحلف الرجل فيما لا ينبغي له يعني فلا كفارة عليه في الحنث (?).
مغ ج 11 ص 173.