فصل فيما يحرم بالجنابة (?)

باب في الوضوء للجنب إذا أراد النوم

مسألة (85) أكثر السلف -أو كثير منهم- على أنه يكره (?) للجنب النوم قبل أن يتوضأ، والجمهور على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم، ولا يجب عند الجمهور هذا ولا الوضوء كذلك للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو معاودة الجماع، وممن قال بكراهية النوم للجنب قبل الوضوء: عليّ بن أبي طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري وشداد بن أوس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الحسن البصري وعطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذر واختاره.

قال ابن المنذر: وقال سعيد بن المسيب وأصحاب الرأي: هو بالخيار، نقل ذلك عن ابن المنذر: النووي، وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر أنهم أوجبوا الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.

مج ج 2 ص 162، بداية ج 1 ص 57، 58، نيل ج 1 ص 270.

باب في قراءة القرآن للجنب

مسألة (86) أكثر العلماء على أن قراءة القرآن حرام للجنب والحائض قليلها وكثيرها حتى بعض آية، حكاه الخطابي وغيره عن أكثر العلماء، وهو محكي عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة. وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوُّذ. وفي الحائض روايتان عنه إحداهما: تقرأ، والثانية: لا تقرأ.

وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب بعض آيةٍ، ولا يقرأ آية كاملة، وعنه رواية كمذهب الجمهور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015