فصل في الغلول من الغنيمة (?)

باب في الجاسوس المسلم هل يُقْتلُ؟

مسألة (1530) جماهير العلماء على أن الجاسوس المسلم لا يقْتَلُ، ولكن يُعَزرُة الإِمام بما يراه مناسبًا من ضربٍ وحبسٍ وغير ذلك، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية.

وقال مالك: يجتهد فيه الإِمام، وقال كبار أصحابه: يقتل حكاه عنهم القاضي عياض، ونقله عنه النووي (?).

شرح جـ 12 (ص 67).

باب في الجاسوس الذمي (?) هل ينتقض عهده بذلك؟

مسألة (1531) جماهير العلماء على أن الذمي والمعاهد إذا تجسس على المسلمين لصالح أهل الحرب؛ فإن عهده لا ينتقض بهذا إلا أن يكون منصوصًا على هذا الشرط بعقد الذمة، وهو مذهب الشافعي، وقال مالك والأوزاعي: يكون ناقضًا للعهد بهذا وللإمام الخيار في استرقاته أو قتله.

شرح جـ 12 (ص 67).

باب في إقامة الحد على المسلم في أرض العدو (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015