فصل في الهجرة وأحكامها (?)

باب في أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة

مسألة (1525) عامة أهل العلم على أن الهجرة باقية لا تنقطع وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وإنما الذي انقطع منها أنواع، وقال قوم: قد انقطعت الهجرة بكل أنواعها.

مغ جـ 10 (ص 513).

باب في الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه

مسألة (1526) جمهور أهل العلم على أنه إذا وقع بيد الغال شيء من الغلول ولم يستطع رده إلي مستحقيه رد خمسه إلى الإِمام وتصدق بالباقي. وبه قال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. وهو قول الحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد وجمهور العلماء.

وقال الشافعي وطائفة: يرده كله إلى الإِمام كسائر الأشياء الضائعة.

شرح ج 12 ص 217.

باب في دخول الكافرين حرم مكة والمدينة (?)

مسألة (1527) جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز تمكين كافرٍ من دخول مكة وحرمها بحالٍ من الأحوال.

قال النووي: وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم.

شرح ج 11 ص 94.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015