باب في استرقاق العرب في حرب الكفار

مسألة (1516) جمهور العلماء على جواز استرقاق العرب الكافرين إذا وقعوا في أسر المسلمين وهو قول مالك وجمهور أصحابه وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي في الجديد من مذهبه.

وقال آخرون: لا يجوز استرقاقهم، وبه قال الشافعي في القديم (?).

شرح جـ 12 (ص 36).

باب في الاستعانة بالمشرك (?) والكافر في حرب الكفار

باب في الغنائم هل تقسم (?) في دار الحرب؟

باب في هل يفرق في السبي بين الأم وولدها الكبير؟ (?)

مسألة (1517) جمهور العلماء على أنه لا يحرم تفريق الولد إذا كان كبيرًا عن أمه في السبي، وإنما يختص هذا بالصغير، وبه يقول سعيد بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث وأبو ثور والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وقال أحمد في رواية: لا يجوز في الكبير كما لا يجوز في الصغير.

مغ جـ 10 (ص 468)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015