الميتة (?)
مج ج2 ص 137، مغ ج2 ص 203، الحاوي ج 1 ص 208، بداية ج 1 ص 65، تحفة ج 1 ص 27، قرطبي ج 5 ص 205.
مسألة (82) مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره عن أحمد أن من أحسَّ بانتقال المنى ونزولٍ إثر شهوةٍ لتقبيل ونحوه فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيءٌ ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
وقال أحمد في روايةٍ وهي الأشهر عنه: يجب عليه الغسل.
مج ج 2 ص 142، مغ ج 1 ص 198.
مسألة (83) جمهور العلماء على أن الرجل إذا أمذى فإنه يجب عليه غسل موضع النجاسة الذي أصابه المذيُ، وأما غسل باقي الذَّكَرِ إذا لم يصبه المذيُ وكذا الأنثييان (الخصيتان) إذا لم يصبهما المذي فلا يجب في شيءٌ من ذلك غسله بالماء ولكن يُستحب، وبه يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايات، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى.
وقال مالك وأحمد في روايةٍ: يجب غسل كل الذكر.
وقال أحمد في رواية: يجب غسل كل الذكر والأنثيين (?).
مج ج 2 ص 147، مغ ج 1 ص 163.