مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا؛ ما داموا بالغين عاقلين مختارين، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعىِ وأحمد وإسحاق وابن القاسم.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وسحنون من المالكية: إذا أذن له سيده في القتال جاز أمانه وإلا فلا، وعن أبي حنيفة: إذا قاتل جاز أمانه وإلا فلا، وقال عبد الملك بن الماجشون في أمان المرأة: أنه إلى الإِمام إن شاء أجازه وإن شاء رده، وروى عن سحنون مثل ذلك (?).
مغ جـ 10 (ص 432) فتح جـ 12 (ص 262).
مسألة (1513) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن الفارس يعطي ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه. قال الموفق: قال ابن المنذر: هذا مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وحسين بن ثابت وعوامُّ علماء الإِسلام في القديم والحديث منهم مالك ومن تبعه من أهل المدينة والثوري ومن وافقه من أهل العراق والليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: للفارس سهم ولفرسه سهم واحد (?).
مغ جـ 10 (ص 443) بداية جـ 1 (ص 522) نيل جـ 8 (ص 118) شرح جـ 12 (ص 83).