مغ جـ 10 (ص 318).

باب في دفع اللصوص (?) ومقاتلتهم إذا أبْوا

مسألة (1490) أكثر أهل العلم على أن اللص المطالب لمال غيره بغير حق يناشد بالله للكف عن عدوانه، فإن أبى دفع بما يدفعه، فإن لم يدفع إلا بقتاله وقتله استحب ذلك، وهو أولى من تركه يأخذ المال بغير حق.

قال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم. هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق والنعمان (أبو حنيفة). قال القرطبي: وبهذا يقول عوام أهل العلم.

قلت: هذا قول ابن المنذر بحروفه.

وقال جماعة: الأَوْلَى أن لا يقاتل، بل ينجو من دمه بماله (?).

القرطبي جـ 6 (ص 156). الإشراف جـ 1 (ص 540).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015