قلت: وبجواز الاستنجاء بالعظام قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
قال ابن رشد: وشذَّ الطبري فأجاز الإستنجاء بكل طاهر ونجس (?).
مج ج 2 ص 118، مغ ج 1 ص 148.
مسألة (79) أكثر العلماء على أن النهي عن الاستنجاء باليمن هو نهي تأديب وتنزيه فلو استنجى بيمينه أجزأه. حكاه عن أكثر العلماء النووي نقلًا عن الخطابي.
وقال بعض أهل الظاهر: هو نهي تحريم ولا يجزؤه، وهو وجه لبعض الأصحاب في المذهب الشافعي (?).
مج ج 2 ص 112، مغ ج 1 ص 145.
مسألة (80) أكثر أهل العلم على عدم جواز استقبال القبلة أثناء التبول أو التغوط في الفضاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
وقال عروة بن الزبير وربيعة وداود: يجوز استقبالها واستدبارها في الفضاء وفي البنيان (?).
مغ ج 1 ص 153.
* * *