مسألة (1473) عامة أهل العلم على أنه لا قطع في الاختلاس، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى (?).
وقال إياس بن معاوية بالقطع على المختلس.
مغ جـ 10 (ص 240) بداية جـ 2 (ص 536).
مسألة (1474) جمهور العلماء على أن من استعار شيئًا ثم جحده؛ فإنه لا قطع في ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
وقال أحمد في رواية: عليه القطع، وهو قول إسحاق بن راهويه.
مغ جـ 10 (ص 240) بداية جـ 2 (ص 536) شرح جـ 11 (ص 188).
مسألة (1475) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن لا قطع في السرقة إلا إذا بلغ المسروق نصابًا (?)، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد.
وقال الحسن وداود وابن بنت الشافعي بالقطع في قليل المسروق وكثيره.