وقال عمر - رضي الله عنه -: في الحبل الحدُّ إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وبه قال مالك وأصحابه، فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة طارئة وتدعي أنه من زوج أو سيد، وقالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل (?).
شرح جـ 11 (ص 192).
* * *