مسألة (75) جمهور العلماء على أن الاستنجاء من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجسٍ ملوثٍ واجب، وهو شرط في صحة الصلاة. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود ومالك في روايةٍ.
وقال أبو حنيفة: هو سنَّهَ. وهو رواية عن مالك. وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن المزني، وجعل أبو حنيفة هذا أصلًا في النجاسات فما كان منها قدر درهم بغليٍّ (?) عفى عنه، وإن زاد فلا. وكذا عنده -رحمه الله- في الاستنجاء إن زاد الخارج على درهم وجب وتعيَّنْ الماء ولا يجزيه الحجر ولا يجب عنده الاستنجاء بالحجر.
وحكي عن ابن سيرين فيمن صلى بقوم ولم يستنج. قال: لا أعلم به بأسًا. حكاه الموفق عنه ووجَّهه بما يتفق مع الجمهور أو بما يقتضي أنه سنة غير واجبٍ (?).
مج ج 2 ص 98، مغ ج 1 ص 141.
مسألة (76) أكثر أهل العلم على أنه يجوز الاستنجاء بغير الحجر إذا قام مقام الحجر في الإنقاء. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ.
وقال أحمد في روايةٍ وداود: لا يجزئ إلا الحجر (?)، وهو اختيار أبي بكر