كتاب الردة (?) وأحكام المرتدين

باب في قتل المرتدة

مسألة (1429) جمهور العلماء على أن المرأة إذا أسلمت أو كانت مسلمة فارتدت عن دينها؛ فإنها تقتل كالرجل (?) سواء بسواء. روي ذلك عن أبي بكر وعليِّ رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد. حكي هذا القول عن الجمهور ابن المنذر وابن رشد.

وروي عن عليِّ والحسن وقتادة أنها تسترق ولا تقتل.

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تباع بأرضٍ أخرى.

وقال الثوري: تحبس ولا تقتل، ونسبه إلى ابن عباس مسندًا.

وقال أبو حنيفة: تحبس المرأة الحرة على الإِسلام (يعني حتى تسلم) وتضرب ويؤمر السيد بإجبار أمته المرتدة على الإِسلام.

قال ابن رشد: وشذ قوم فقالوا: تقتل وإن راجعت الإِسلام (?).

فتح الباري جـ 26 (ص 97) بداية جـ 2 (ص: 553) شرح جـ 12 (ص 209).

باب في استتابة المرتد

مسألة (1430) جمهور أهل العلم على أن استتابة المرتد واجبة، وأنه يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتِلَ، وممن قال بهذا: عمر وعليِّ رضي اللَّه تعالى عنهما، وهو قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015