كتاب قتال أهل البغي (?) أو (البغاة) أو (الخارجين على الإِمام)

باب في حكم الخوارج

مسألة (1437) جمهور الفقهاء على أن الخوارج الذين خرجوا على عليِّ ومن تبعهم على نحلتهم ممن يكفرون بالذنب ويستبيحون دماء مخالفيهم وأموالهم أنهم بغاة تجري عليهم أحكامهم وأنهم يستتابوا؛ فإن تابوا وإلا قوتلوا وقتلوا على إفسادهم لا على كفرهم، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي، وبه يقول كثير من أهل الحديث.

وقالت طائفة من أهل الحديث: هم كفار مرتدون وحكمهم حكم المرتدين وتباح دماؤهم وأموالهم؛ فإن تميزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإِمام استتابهم كاستتابة المرتدين، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانت أموالهم فيئًا لايرثهم ورثتهم المسلمون.

مغ جـ 10 (ص 49) فتح جـ 26 (ص 137).

باب فيمن أظهر رأي الخوارج من غير خروج أو سفك دمٍ

مسألة (1438) جمهور الفقهاء على أن من أظهر رأي الخوارج من التكفير بالذنب واعتقاد استحلال دماء المسلمين المخالفين وترك الجماعة (يعني جماعة المسلمين) من غير أن يخرج عن سلطان الإِمام أو سفك دم حلال، فإن هؤلاء لا يكفرون ولا يحل قتلهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015