وجزم القرطبي (?) بالوجوب عن مالك ونقل عن الشافعي عدم الوجوب وهو خطأ مخالف لنص الشافعي -رحمه الله- في مختصر الزني (?).

مغ جـ 9 (ص 556).

باب في المرأة الحامل تُسقِطُ جنينها تعديًا بشرب دواء وغيره (?)

مسألة (1398) جمهور العلماء على أن الحامل إذا شربت دواءً، فألقت جنينها بسببه فإن عليها مع الغرة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة.

ويخرج على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى عدم وجوب الكفارة.

مغ جـ 9 (ص 557).

باب في من جنى على بهيمة فألقت جنينها

مسألة (1399) مذهب العامة من العلماء أن من جنى على بهيمهة حامل فألقت جنينها أن عليه نقص إسقاط حملها.

وحكي عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي أن عليه عُشْرَ قيمة -أمه- كجنين الأمة.

مغ جـ 9 (ص 558).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015