فصل في القصاص في العمد (?) في الجراحات

باب في الموضحة وكل جرح (?) ينتهي إلى عظم

مسألة (1373) أكثر أهل العلم على أن كل جرح ينتهي إلى عظم يعامل معاملة الموضحة في جواز استيفائه قصاصًا، وبه يقول الشافعي، وهو مذهب أحمد.

وقال بعض أصحاب الشافعي: لا قصاص فيما سوى الوضحة في الرأس والوجه (?).

قلت: وقد حكى ابن رشد عن الجمهور أن الموضحة لا تكون في الجسد وأوهم كلامه أن الشافعي يجعل الموضحة في جميع الرأس والوجه دون غيرهما من البدن وليس بصحيح، ونقل القرطبي عن ابن المنذر أن الموضحة في غير الرأس والوجه ليس فيها إلا الاجتهاد وجعله قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال: وبه نقول.

قلت: ولعله أراد عند العفو عن القصاص واللَّه تعالى أعلم والذي يظهر لي أن قول الجمهور الذي نقلته هنا في الاستيفاء قصاصًا لا في الدية، وأما الدية فإنها لا تكون إلا في الرأس والوجه ولا تكون في الجسد وبذا يوجه كلام ابن رشد وابن المنذر.

مغ جـ 9 (ص 411).

باب في المأمومة (?) والجائفة هل فيها قصاص؟

مسألة (1374) مذهب العامة من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا قصاص في المأمومة ولا في الجائفة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015