وقالت طائفة: لا تسقط الحضانة إذا تزوجت قريبًا للمحضونة، وكانت المحضونة جاريةً. روي هذا عن أحمد، وروي عنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وحكي هذا عن أبي حنيفة (?).

مغ ج 9 (ص 306).

باب في تخيير الولد بين أمه وبين أبيه إذا بلغ سبعًا (?)

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015