وقالت طائفة: لا تسقط الحضانة إذا تزوجت قريبًا للمحضونة، وكانت المحضونة جاريةً. روي هذا عن أحمد، وروي عنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وحكي هذا عن أبي حنيفة (?).
مغ ج 9 (ص 306).
* * *