مسألة (1344) جمهور أهل العلم على أن الزوجة إن كانت ممن لا تخدم نفسها أو احتاجت لخادم فإن نفقته على الزوج (?)، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة ومالك والليث ومحمد بن الحسن.
قال الحافظ في الفتح: وشذ أهل الظاهر فقالوا ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة.
فتح ج 20 (ص: 196) بداية ج 2 (ص: 66).
مسألة (1345) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوج إذا أعسر أو امتنع (?) عن الإنفاق على زوجته، فلها الخيار إما الصبر على حاله، أو المطالبة بالتفريق بينها وبينه (?).