وقال أحمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى في رواية: لا ينشر التحريم.

مغ ج 9 (ص 206).

باب في من تَزوج اثنتين فأرضعت إحداهما الأخرى (?)

مسألة (1343) أكثر الفقهاء على أن من تزوج اثنتين كبيرة وصغيرة؛ فأرضعت الكبيرة الصغيرة؛ فإن نكاح الاثنتين قد فسد (بطل)، وقد حرمت الكبيرة عليه على التأبيد (?) وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور، وهو مذهب أحمد. وقال ابن أبي ذؤيب: إن النكاح لا ينفسخ برضاع الضرائر.

وحكى ابن بكير عن مالك رحمه اللَّه تعالى، أنه إذا لم يدخل بالكبرى بطل نكاحها؛ وثبت نكاح الصغرى، وقال الأوزاعي: عكسه (?). الحاوي الكبير ج11 (ص: 384).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015