مسألة (1306) جمهور العلماء على أنه يستحب للإمام أن يعظ المتلاعنين بعد انتهاء كلٍ منهما من اليمين الرابعة وقبل شروعهما في الخامسة (?).
مغ ج 9 (ص: 64).
مسألة (1307) جمهور العلماء على أن زوجة الملاعن لو قذفها أجنبي فعليه الحد وسواء رماها بعين الزنا الذي رماها به زوجها أو بغيره (?).
وممن قال بحد الأجنبي إذا قذف زوجة الملاعن مطلقًا: ابن عباس والزهري والشعبي والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد.
ونقل أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: إن لم ينف بلعانها ولدًا حُدَّ قاذُفها. وإن نفاه فلا حد على قاذفها.
مغ ج 9 (ص:71).
مسألة (1308) جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي (?).
وقال الشافعي بالفرقة بمجرد لعان الرجل وله أن ينفي الولد.
مغ ج 9 (ص 73).