كتاب اللَّعان (?)

باب في ملاعنة المطلقة الرجعية

مسألة (1294) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من رمى مطلقته الرجعية بالزنا وليس له شهود؛ فإن له أن يلاعنها وسواء كان له منها ولدٌ أم لا. روي هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبه قال جابر بن زيد والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد.

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يلاعن ويجلد إن لم يأت بالشهود (?).

مغ ج 8 (ص 17).

باب في هل للزوج القاذف أن يلتعن إذا سقط عنه الحد بإبراء أو بينة أو نحوه؟

مسألة (1295) جمهور العلماء على أنه ليس للزوج حق الملاعنة وليس هناك نسب ينفيه أو أسقط عنه حد القذف بإبراء الزوجة، أو بإقامة يينهَ ولا نسب ينفى, وقال بعض أصحاب الشافعي: له ذلك لإزالة الفراش (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015