كتاب الظهار (?)

باب كيف يكون الظهار

مسألة (1284) جمهور العلماء على أن من شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد سواء كانت ذات رحم أو غير ذلك (?) فهو ظهار؛ كالذي يشبهها بأمه ولا فرق، ويستوي في ذلك الجدات والعمات والأمهات في الرضاعة وأمهات النساء وحلائل الأبناء والآباء ونحو ذلك، وممن قال التشبيه بذات الرحم المحرمة على التأييد كالتشبيه بالأم: الحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد، وهو مذهب أحمد، وقال الشافعي في القديم: لا يكون الظهار إلا بأم أو جدةٍ.

في ج ص 556 فتح ج 2 (ص: 107) والقرطبي ج 17 (ص: 274).

باب فيما لا يكون ظهارًا

مسألة (1285) جمهور أهل العلم على أن من شبه زوجته بما يحرم عليه مما ليس محلًّا للاستمتاع بأصل الشرع، كالرجال من الآباء وغيرهم أو البهائم أو نحو ذلك؛ فإن هذا لا يكون ظهارًا مغ اختلافهم في وجوب الكفارة وعدمها. وهو قول أحمد في إحدى الروايتين، وقال ابن القاسم صاحب مالك فيمن يقول أنت عليَّ كظهر أبي أنه ظهار، وبه قال أحمد في روايةٍ. وروي عن جابر بن زيد.

مغ ج 8 (ص: 558) فتح ج 20 (ص: 108).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015