مسألة (1259) أكثر أهل العلم على أنَّ الاستثناء في الطلاق جائز؛ فمن طلق امرأته عددًا من الطلقات أو طلق نساء، واستثنى إحداهن أو بعضهن؛ فإن المستثنى من الطلقات لا يقع والمستثنيات من الطلاق لا يقع عليهن طلاق.
وحكى ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع (?) قال -رحمه الله- تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة أنها تطلق طلقتين. منهم: الثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
قلت: وهو مذهب أحمد.
قال الموفق -رحمه الله- تعالى: وحكي عن أبي بكر (يعني عبد العزيز) أن الاستثناء لا يؤثر في عدد الطلقات ويجوز في المطلقات، فلو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وقع الثلاث، ولو قال: نسائي طوالق إلا فلانة لم تطلق.
مغ ج 8 (ص:311).
مسألة (1260) الأكثرون من أهل العلم على أن استثناء الأكثر من الأقل في عدد الطلقات أو في عدد الطوالق يصح، وبه قال مالك (?) والشافعي (?)، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يصح، وبه يقول أبو يوسف فيما روي عنه.
مغ ج 8 (ص: 312) بدائع جـ 3 (ص: 155).
مسألة (1261) جمهور الفقهاء على أن من حلف بالطلاق على فعل شيء أو ترك شيء،