قلت: وهو عينه مذهب من فصل في المسألة وقد ذكرناه قريبًا.

قال الحافظ: وما ادعاه (يعني الزهري) من التأويل ترده الآثار الصريحة عن سعيد ابن المسيب وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال إن تزوجت فهي طالق، سواء خصص أم عمم أنه لا يقع، ولشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقًا، وقال إن تزوج لا آمره أن يفارق، وكذا قال إسحاق في المعينة. قال البيهقي بعد أن أخرج كثيرًا من الأخبار والآثار الواردة في عدم الوقوع: هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما. انتهى موضع الغرض من كلام الحافظ، وفي المسألة كلام كثير ليس هذا محل بسطه بل نرجئه إلى الشرح إن شاء الله تعالى (?).

فتح الباري ج 20 (ص: 51)، نيل الأوطار ج 7 (ص: 28) مغ ج 11 (ص: 232).

باب في طلاق الغضبان (?)

مسألة (1254) جمهور أهل العلم على أن من طلق امرأته وكان متغيظًا مغضبًا يدري ما يقول (?) فإن طلاقه يقع، وكذلك عتقه (?)، وبه يقول كل من يحفظ عنه من أهل العلم من فقهاء الأمصار وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.

وأشار أبو داود في سننه إلى المنع من وقوعه دون تفصيل، وترجم له في باب "الطلاق على غضب" وفي نسخةٍ على "غيظ" (?) قال الحافظ: وهو مروى عن بعض متأخري الحنابلة، ولم يوجد عن أحدٍ من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو داود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015