مسألة (1241) أكثر أهل العلم على أن الرجل الأجنبي إذا قال لزوج امرأةٍ طلق امرأتك أو خالع امرأتك علي ألفٍ عليَّ بدون إذن المرأة ففعل الزوج صح الخلع واستحق الألف. وهو مذهب أحمد.
وقال أبو ثور: لا يصح.
مغ جـ 8 (ص:218).
مسألة (1242) أكثر الفقهاء على أن المرأة إذا أنكرت ادعاء زوجها أنها خالعته على ألف بطلقة واحدة، فقالت: بل سألتك ثلاثًا بألف أنها تبين بإقراره ويلزمها ثلث الألف، وكذلك إن قالت: طلقني ثلاثًا بألف فطلقها واحدة لزمها ثلث الألف، وقال الموفق تخريجًا على المذهب أن القول قولها في سقوط العوض (?).
مغ ج8 (ص).
مسألة (1243) أكثر أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على صفة ثم طلقها ثلاثًا ثم نكحها بعد أن تزوجت غيره، وطلقت منه ثم وجدت تلك الصفة في نكاحها الجديد؛ فإنها لا تطلق، ونقل ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله، وهو مذهب أحمد.
مغ ج 8 (ص: 231).
آخر أبواب الخلع والحمد لله رب العالمين ويليه كتاب الطلاق بحوله وقوته