يصلي به يومين أو أكثر من ذلك، وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرًا.

وحكى الحافظ أبو محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري في كتابه الإجماع هذا المذهب عن عمرو بن عبيد. قال: وروينا عن إبراهيم (يعني النخعي) أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات.

وحكى الطحاوي عن قوم أنه يجوز جمع صلوات بوضوء واحد للمسافر دون الحاضر (?).

مج ج 1 ص 456، معاني الآثار ج 1 ص41.

باب في المسح على القلنسوة (?)

مسألة (52) عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء.

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة إلا أن أنسًا رضي الله تعالى عنه مسح على قلنسوته (?).

مغ ج 1 ص 312.

باب في الموالاة بين أفعال الوضوء (?)

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015