وحكي عن مالك أنه لا يجب عليه ذلك، بل له أن يسافر بأيتهن شاء من غير قرعة.

مغ ج8 (ص: 155).

باب في قضاء للاتي لم يسافر بهن

مسألة (1233) أكثر أهل العلم على أن الرجل إذا سافر ببعض نسائه وترك البعض، فإنه لا يلزمه إذا رجع من سفره أن يقضي لمن ترك من نسائه في القسم. وحكي عن داود أنه يلزمه القضاء.

مغ جـ 8 (ص: 156).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015