باب في الرجل يمتنع عن وطء زوجته (?) أكثر من أربعة أشهر

مسألة (1229) أكثر الفقهاء على أن الرجل إذا امتنع عن وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، فليس للقاضي التفريق بينهما إذا طالبت الزوجة به.

وقال أحمد في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول: غدًا أدخل بها غدًا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ فقال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فَرَّقَ بينهما (?).

مغ ج8 (ص 142).

باب في القسم بين النساء (?) وبين الحرة وبين الأَمَةِ

مسألة (1230) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم: أن من كان عنده حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. وبهذا قال عليُّ بن أبي طالبٍ وسعيد بن المسيب ومسروق والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. قال الموفق: وذكر أبو عبيد أنه مذهب الثوري والأوزاعي وأهل الرأي.

قلت: وهو مذهب أحمد. ومالك في إحدى الروايتين.

وقال مالك في الرواية الأخرى: يسوى بين الحرة والأمة في القسم (?) وبه قال ابن حزم.

مغ جـ 8 (ص 148).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015