كتاب عشرة النساء (?)

باب في إتيان الرجل زوجته في غير القبل (?)

مسألة (1225) جمهور العلماء على تحريم إتيان النساء في أدبارهن زوجة كانت أو أمةً أو غير ذلك. وممن قال بهذا من الصحابة عليٌّ وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وابن المنذر. وذهب قوم إلى إباحته في الزوجة والأمة. روي ذلك عن ابن عمرو وزيد بن أسلم ونافع ومالك. وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدًا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. قال الموفق -رحمه الله-: وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك. وروى هذا عن الشافعي -رحمه الله- تعالى كذلك رواه عنه ابن عبد الحكم. وجعل الحاكم النيسابوري هذا من مذهب الشافعي القديم قال: فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه.

نيل الأوطار جـ 6 (ص 353، 355) الحاوي جـ 9 (ص 317).

باب في العزل عن النساء (?)

مسألة (1226) أكثر من بلغنا قولهم من أهل العلم في مسألة العزل أنهم ما بين مرخص فيه من غير كراهة وما بين كاره له كراهة تنزيه. وقد رويت الرخصة فيه عن عليٍّ وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015