باب في التصاوير تكون في وليمة العرس (?)

مسألة (1223) أكثر أهل العلم على أن من دعي لوليمة عرس، فوجد تصاوير حيوان معلقةً على الستور والحيطان وعلى ما لا يوطأ؛ فإن أمكنه حطها (نزعها) أو قطع رؤوسها فعل وجلس أو كانت في موضع يوطأ أو يداس أو يتكأ عليها فلا بأس بحضوره.

قال ابن عبد البر: هذا أعدل المذاهب. وحكاه عن سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة بن خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير. وهو مذهب الشافعي وكره أبو هريرة التصاوير ما نصب منها وما بُسطَ. وهو مذهب مالك إلا أنه كان يكرهها تنزهًا ولا يراها محرمة أعني المبسوطة لا المعلقة (?).

مغ ج 8 (ص 110).

باب في إجابة الدعوة في غير وليمة العرس

مسألة (1224) جمهور أهل العلم على أن إجابة الدعوة في غير وليمة العرس إذا خلت عن المنكر مستحبه غير واجبة. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وهو مذهب أحمد.

وقال العنبري تجب إجابة كل دعوةٍ لعموم الأمر. وحكاه النووي عن أهل الظاهر وقال (?): وبه قال بعض السلف. قلت: حكاه ابن عبد البر عن أهل الظاهر أيضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015