مغ ج 8 (ص: 87).

باب في الرجل يصدق المرأة صداقين أحدهما في نكاح سر والآخر في علانيةٍ

مسألة (1220) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم: على أن من أصدق امرأة صداقين أحدهما في نكاح سرًّ، والآخر في نكاح علانيةٍ , فالواجب للمرأة الصداق الذي انعقد به النكاح أولًا سرًّا كان أو علانيةً، وبه قال سعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي. وروي نحوه عن شريح والحسن والزهري والحكم بن عيينة ومالك وإسحاق، وهو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة، وحمل ما روي عن أحمد مما يخالفه عليه (?).

وقال أحمد في ظاهر رواية الأثرم عنه: الواجب الصداق الذي انعقد به النكاح علانية. وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى والثوري وأبو عبيد.

مغ جـ 8 (ص 82).

باب في صداق الموطوءة في نكاح فاسد أو شبهة والمكرهة على الزنا (?)

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015