وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن سيرين أنه قال: يمسح رأسه مرتين (?).
مج ج 1 ص 426، مغ ج 1 ص 114, بداية ج 1 ص 22، قرطبي ح 6 ص 89.
مسألة (48) جماهير العلماء على أن الزيادة على الثلاث مرات في أفعال الوضوء مكروه وأنه لا يبطل الوضوء.
وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه ييطل الوضوء كما لو زاد في الصلاة. وقال عبد الله بن المبارك: لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأتم.
وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
وقال إبراهيم النخعي: تشديد الوضوء من الشيطان. لو كان هذا فضلًا لأوثر به أصحاب محمَّد - صلى الله عليه وسلم - (?).
مج ج 1 ص 432.
مسألة (49) أكثر أهل العلم على أن من توضأ مرةً مرةً اجزأه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
ونُقل عن مالك أنه لم يوقت فيه شيئًا قال -رحمه الله-: إنما قال الله تعالى: {فَاُغسِلُواْ وُجُوهَكُمّ} [المائدة: 6] وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا إلا