فصل في العيوب التي يفسخ فيها النكاح (?)

باب في العنين, هل يضرب أجل لاختباره

مسألة (1207) جمهور الفقهاء على أن العنين إذا ادعى عليه العنةُ فإنه يضرب له أجل لاختباره وبيان حاله فإذا ثبت ما ادعى عليه كان الخيار للمرأة في فسخ النكاح. وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد ابن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والنخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان. قال الموفق: وعليه فتوى فقهاء الأمصار, منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. قال الموفق: وشَذَّ الحكم بن عيينة وداود فقالا: لا يؤجل وهي امرأته. وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه (?).

مغ ج 7 ص 603 الحاوي ج 9 ص 368.

باب في كم يؤجل العنين

مسألة (1208) أكثر أهل العلم من القائلين بتأجيل العنين يقولون يؤجل سنةً من وقت ترافعهما عند الحاكم. فإذا ثبتت عنته ثبت لها الخيار ولا يفسخ النكاح إلا بحكم حاكم (?) وعن الحارث بن ربيعة أنه أجل رجلًا عشرة أشهرٍ.

مغ ج 7 ص 604، ص 605.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015