كتاب قسم الصدقة الواجبة (الزكاة)

باب في مصرف (في سبيل الله)

مسألة (1152) مذهب عامة أهل العلم أن مصارف الزكاة هي التي ذكرها ربنا -عز وجل- في كتابه وأن سبيل الله هو الجهاد، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية, وروى عن عطاء والحسن أنهما قالا: ما أعطت في الجسور والطرق، فهي صدقة ماضية. وروي عن ابن عباس وابن عمر أن الحج في سبيل الله وبه قال إسحاق وأحمد في رواية.

مغ ج 1 ص 313 ص 327 القرطبي (الجامع) ج 8 ص 185.

باب في مصرف سهم الرقاب

مسألة (1153) جمهور العلماء على أن مصرف "وفي الرقاب" (?) يدخل فيه العبد المكاتب. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد. وقال مالك: إنما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد، ولا يعجبني أن يعان منها مكاتبٌ.

مغ ج 7 ص 321.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015